فصل: العزل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


منع الحمل دون علم الزوج

الفتوى رقم ‏(‏1584‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع، فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته‏؟‏ علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل، فهل يجوز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ تحديد النسل محرم مطلقا؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل، والتشديد في ذلك، والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة، لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا شارك الرجل زوجته في منع الحمل هل عليه إثم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4124‏)‏

س‏:‏ إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا‏؟‏ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرا صحيا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل لحالة الرضيع وأمه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3843‏)‏

س3‏:‏ فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل خشية أن يولد الطفل بعاهة

الفتوى رقم ‏(‏5546‏)‏

س‏:‏ عندي زوجة قريبة لي جدا أنجبت منها بنتين ‏(‏خرس صم بكم‏)‏، وبنتا لسانها ثقيل، وهي تتكلم نوعا ما، وولدين نظرهما ضعيف، وبالكشف على البنتين قالوا‏:‏ إن هذا نتيجة قرابة بينك وبين زوجتك، ولهذه الأسباب امتنعت من النوم مع أهلي خوفا من المستقبل، وحبوب عدم الحمل تعمل لأهلي مضاعفات‏.‏ وسؤالي هو‏:‏ هل عدم نومي مع أهلي يلحقني منه إثم، وماذا أتصرف وهم مقتنعون من الأسباب‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تعتمد ما ذكر الأطباء في هذا الشأن؛ لأنهم يبنون تقاريرهم على الظنون، وفي مثل هذا الأمر لا يؤخذ بقولهم؛ لأن مجيء الولد المنتظر مشوها أو أصم أو نحو ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله- سبحانه وتعالى-، فلا يجوز لك أن توقف النسل أو أن تتجنب زوجتك خشية أن يولد لكما ناقص الخلقة أو مشوها، بل يجب أن تعتمد وتتوكل على الله سبحانه، وتتذكر قوله- عز وجل-‏:‏ سورة هود الآية 6 ‏{‏وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا‏}‏ الآية، وتسألا ربكما- أنت وزوجتك- أن يهبكما ذرية طيبة سليمة من كل عيب، وهو القائل- سبحانه-‏:‏ سورة غافر الآية 60 ‏{‏ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏}‏ وهو المتصرف في عباده كيف يشاء‏.‏ يسر الله أمركما ووهبكما ذرية سليمة صالحة وأصلح لكما ما أعطاكما من الذرية، وعافاهم مما أصابهم، فهو على كل شيء قدير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع المرأة الحمل دون علم الزوج وامتناعها عن الجماع

الفتوى رقم ‏(‏8483‏)‏

س‏:‏ تزوجت من 20 عاما، وزوجتي من أول يوم تزوجتها وهي لا ترغب النكاح، وأكون متعبا جدا جدا عندما أطلبها، عرفت أهلها بذلك لم أجد من يرد علي بشيء، ويفكرون بأن هذه الوسيلة هي تجعل الزوجة تأمر زوجها تحت أمرها، ثم الآن تأخذ أقراص منع الحمل، وأنا لي رغبة في الأولاد، علما أنني معي منها 4 بنات وولد، وتأخذ الأقراص منذ عشر سنوات، علما بأنه لم يكن عندها أي مانع صحي‏.‏ الرجاء الرد الشرعي هل هي على صواب أو خطأ‏؟‏ الرجاء الرد الشرعي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فهي مخطئة آثمة لأمرين‏:‏ الأول‏:‏ أنها أخذت أقراص منع الحمل وليس بها مرض على ما ذكرت‏.‏ الثاني‏:‏ أنها امتنعت منك حينما طلبتها للجماع فلم تمكنك من نفسها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منع الحمل بسبب المرض الشديد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16444‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي استعمال حبوب منع الحمل إذا كنت لا أستطيع الحمل‏؟‏ وذلك لأني أشكو من قرحة في المعدة وألم في الرأس شديد، وهبوط في الأرحام، ولا أستطيع قطع الأدوية التي أستعملها؛ لأن الأطباء أكدوا على أني لا أستطيع الحمل، وإذا حملت يجب قطع العلاج، وأنا لا أستطيع الاستغناء عن العلاج؛ لما أتعرض له من ألم، مع العلم أنني أنجبت ستة من الأبناء أصغرهم عمره 6‏.‏ 5 سنة‏.‏

ج2‏:‏ يجوز استعمال حبوب منع الحمل عند الضرورة، إذا كان الحمل يرتب عليه حصول مرض شديد، ويكون ذلك بأمر طبيب مختص‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

موقف الطبيب ممن تطلب منع الحمل دون حاجة

الفتوى رقم ‏(‏7866‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام، من مدير مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف المقيد في إدارة البحوث برقم ‏(‏2884‏)‏ في 23/ 11/ س1404هـ الآتي نصه‏:‏

نستفتي فضيلتكم في بعض الحالات التي تأتي إلينا بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، حيث يأتي بعض الأشخاص يطلب منا ربط رحم زوجته كي لا تحمل، والبعض الآخر يقول‏:‏ أنا اكتفيت من الولد، ولا أريد إنجاب أطفال، وكذلك بعض النساء تأتي شخصيا وتقول‏:‏ أنا أريد ربط رحمي عن الحمل، وتقول أنا حرة بحياتي، وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل‏.‏ علما أن صحة الزوجة جيدة طبيا، وتتحمل الحمل والولادة والرضاع، والبعض الآخر يجعل فترة طويلة بين الحمل بطرق منع الحمل‏.‏

فما حكم الشارع في مثل هذا‏؟‏ أفتونا في ذلك أثابكم الله‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز ذلك شرعا؛ لمناقضته لمقصد الشرع من تكثير النسل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حبوب منع الشهوة الجنسية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18891‏)‏

س3‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وملتزم والحمد لله، فهل يجوز لي أن أستعمل حبوب منع الشهوة الجنسية، مع العلم أنني فقير والحمد لله‏؟‏

ج3‏:‏ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 378، 424، 425، 432، 447، والبخاري 2/ 228- 229، 6/ 117، ومسلم 2/ 1018- 1019 برقم ‏(‏1400‏)‏، وأبو داود 2/ 538- 539 برقم ‏(‏2046‏)‏، والترمذي 3/ 392 برقم ‏(‏1081‏)‏، والنسائي 4/ 169- 171، 6/ 57- 58 برقم ‏(‏2239- 2243، 3206- 3211‏)‏، وابن ماجه 1/ 592 برقم ‏(‏1845‏)‏، والدارمي 2/ 132، وعبد الرزاق 6/ 169، 169- 170 برقم ‏(‏10380، 10381‏)‏، وابن أبى شيبة 4/ 126، 126- 127، وأبو يعلى 9/ 46، 122 برقم ‏(‏5110، 5192‏)‏، وابن حبان 9/ 335 برقم ‏(‏4026‏)‏، والطبراني 10/ 84، 122 برقم ‏(‏10027، 10168‏)‏، والبيهقي 4/ 296، 7/ 77، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 9/ 3 برقم ‏(‏2236‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته فيشرع للشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يكثر من الصوم، فإنه يخفف من حدة الشهوة، وعليه أيضا الابتعاد عن الأسباب المثيرة لها، وأما استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية فلا يجوز؛ لأن لها أضرارا وعواقب سيئة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العزل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5438‏)‏

س5‏:‏ متى يجب العزل وما كيفيته‏؟‏

ج5‏:‏ روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ أحمد 1/ 31، وابن ماجه 1/ 620 برقم ‏(‏1928‏)‏، والفسوي في ‏(‏المعرفة والتاريخ‏)‏ 1/ 385، ت‏:‏ أكرم ضياء العمري، والبيهقي 7/ 231‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وأخرج عبد الرزاق في ‏(‏مصنفه‏)‏ والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ عبد الرزاق 7/ 143 برقم ‏(‏12562‏)‏، والبيهقي 7/ 231‏.‏ نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل‏:‏ النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اسقاط الحمل خشية إملاق

الفتوى رقم ‏(‏3710‏)‏

س‏:‏ إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق- وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها

الفتوى رقم ‏(‏4287‏)‏

س‏:‏ كنت متزوجة بزوج سابق، وكان سيئ الخلق، ويتعاطى المسكر، وقد عاملني معاملة سيئة جدا، وقد أنجبت منه بنتا، ثم حملت حملا ثانيا، وازدادت العلاقة بيني وبينه سوءا، وفي أحد

الأيام دخل علي وضربني على بطني وأصابني نزيف وكنت حاملا في الشهر السادس، ونظرا لما كنت أعانيه من سوء خلقه ومعاملته لي فقد استعملت كافة الأدوية عربية وطبية في سبيل إسقاط الجنين، وبعد خمسة عشر يوما تقريبا سقط الجنين في الشهر السادس حيا، ثم مات، ما هو الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إن عملك منكر ومعصية لله؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، بالندم على ما وقع منك، والعزيمة على ألا تعودي في مثله‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل السيئ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رغبة الزوج في إسقاط الحمل ومساعدة الزوجة له في ذلك

الفتوى رقم ‏(‏7725‏)‏

س‏:‏ أنا مصرية أعيش مع زوجي منذ سبع سنوات في ألمانيا أول مشكلة بيننا أنني حملت بعد الزواج، فعلم زوجي وكاد أن يجن، وقام بالبحث عن مستشفى حتى وجد، كنت في ذلك الوقت لي ثلاثة شهور، ولا أعرف شيئا ولا لغة، سمعت كلامه ونزلت طفلي حسب رغبته، وكانت حجته‏:‏ أن الأطفال تكلف الكثير، علما بأنه عنده طفل وهو من سيدة نمساوية، يأكل الخنزير ويشرب الخمر ولا يعرف شيئا عن الإسلام، وزوجي يحضر له كل ما يريد، زوجي أيضا يشرب الخمر، فعاداته كلها أوروبية، حاولت أن يترك هذه الحياة دون جدوى، فأنا مسلمة، وأحب ديني، فهل حياتي مع هذا الرجل حرام‏؟‏ إنني أريد الطلاق والرجوع إلى وطني فهل هذا حرام، وما الحكم في أنه لا يريد مني أولادا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت بالنسبة لإنزال الطفل، فأنتما آثمان في إسقاط الجنين كراهية من زوجك للذرية، وموافقتك له على ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان زوجك يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويطعم زوجته الأخرى ذلك وأنت تريدين الطلاق لذلك- فلا إثم عليك

فيما أردت، فإن رضي الزوج وطلق انحلت المشكلة، وإلا فالفصل بينكما من اختصاص المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إسقاط الحمل خوفا من إصابته بالإيدز

الفتوى رقم ‏(‏11848‏)‏

س‏:‏ حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه، وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة تريد إسقاط الحمل دون مسوغ شرعي

الفتوى رقم ‏(‏11234‏)‏

س‏:‏ تقدمت بطلب الزواج من فتاة عمرها تسع عشرة سنة، وقد حصلت الموافقة وقبول الطرفين، وتم زواجنا على شريعة الله وسنة محمد، وبعد فترة من زواجنا وحتى الآن تبين أنها حامل، قامت في إجهاض نفسها لأجل إخراج الجنين، وأنا لا أوافق على ذلك، وبعد منعي لها من الإجهاض طلبت مني الطلاق فورا بدون أسباب ولا نواقص من حقوقها، حيث سبق إجراءات طبية وثبت أنها حامل، مع العلم أنها سبق لها زواج من قبلي وسببت علي مشاكل في زواجها، هي من أسرة مصرية، وحيث إنها قاصدة مصالح مادية ولم نتمكن منها مع ذلك تحاول إجهاض نفسها‏.‏ أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إجهاض زوجتك لعدم المسوغ الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل العقم يكون نتيجة سحر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19088‏)‏

س‏:‏ إننا عائلة تحت رعاية والدي حفظه الله، وأمي لها من الأبناء الذكور سبعة، تزوج منهم ثلاثة ولم يرزقوا بأولاد، وعند إجراء التحاليل الطبية قدر الأطباء أنه لا علاج لهم بسبب الضعف في إنتاج الحيوانات المنوية، وعندما حللت لباقي إخواني الأربعة كانت نفس النتيجة للثلاثة الكبار، أي أن الأبناء السبعة لديهم نفس المشكلة، وهي العقم بموجب التحاليل المخبرية والقدرة بيد الله سبحانه وتعالى وحده‏.‏ علما بأنني بذلت الأسباب التي بوسعي من طلب العلاج لنفسي داخل وخارج البلاد لمدة الأربع سنوات الماضية دون نتيجة ولله وحده الحمد على ذلك كله، أما الذي أسأل عنه‏:‏

1- هل ذلك طبيعي أن يكون الإخوان السبعة جميعهم لا ينجبون‏؟‏

2- هل يمكن أن يكون ذلك بسبب سحر، ومن يكتشف ذلك‏؟‏

3- وهل يستطيع السحر أن ينفذ ذلك للإخوة بوقت واحد لهم جميعا‏؟‏

أفيدونا عن الحل والجواب الشافي لهده المحنة، التي تعاني منها عائلتنا أكثر من عشر سنوات، ولله الحمد وحده‏.‏

ج‏:‏ على العبد المسلم الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، وذلك أحد أركان الإيمان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الإيمان‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4499‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏10‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4991‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏64‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/426‏)‏‏.‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما ذكرته قد يكون عقما كما قال الله تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 50 ‏{‏وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا‏}‏ وقد يكون ضعفا قابلا للعلاج عند طبيب مختص، ولن تعدم خيرا إن شاء الله تعالى، وننصحك بالصبر والرضى بما كتب الله، وأن تبعد عن نفسك الشكوك والأوهام والوساوس، وأن تعلم أن خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه سورة النساء الآية 19 ‏{‏فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا‏}‏ ضاعف الله لك ولإخوانك الأجر والمثوبة، وكتب لكم الشفاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إسقاط الجنين بناء على ظن الأطباء أنه سيولد بعاهة

الفتوى رقم ‏(‏12946‏)‏

س‏:‏ امرأة حملت بجنين، ثم ولدته بعد تسعة أشهر كامل الخلقة، ولكن بدون عظام، فبقي لحظات بعد ولادته ثم مات، وحملت مرة أخرى، وهي الآن في مستشفى أمريكي هنا، وقد أجرى الأطباء لها التحليلات وفحوصات شعاعية تشير إلى أن الجنين الحالي هو مثل الجنين السابق وإن كان حيا في بطنها، واقترحوا عليها أن يسقطوا حملها الآن، وهي في شهرها الخامس، وذلك ليقوموا بتحليلات طبية على الجنين الذي يقترحون إسقاطه لعلهم يتبينون أسباب عدم تكون عظام أجنة هذه المرأة، وقد ناقشنا الأمر مع الطبيب الأمريكي المعالج، فذكر أنه يتوقع ولادة الجنين مشوها وبدون عظام، مما يجعل احتمال بقائه حيا بعد الولادة ضعيفا جدا، وأكد اقتراحه على المرأة بالإسقاط، وكنت قد رأيت أن يبقى على الجنين إلى أن تلده المرأة ولادة طبيعية دون إسقاط، ولكن المرأة سعودية، وتريد العودة إلى المملكة، وبقاؤها هنا لأربعة أشهر أخرى يعرضها إلى مصاعب مالية ونفسية كثيرة، وتخشى- ويشاركها أطباؤها هذا القلق- إذا سافرت أن تسقط في مكان لا يستطيع الأطباء إجراء التحليلات اللازمة على الجنين فيه؛ لذلك فإنهم يقترحون إسقاط الجنين الآن‏.‏ أرجو سماحتكم إفادتنا بأقرب وقت ممكن بما ترونه، وما إذا كان لأهل العلم سابق بحث في مثل هذه الواقعة، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام؛ لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

منع الحمل بنصيحة الأطباء أن أبناءهم سيولدون بمرض خطير

الفتوى رقم ‏(‏21336‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني قد ولد لي ابن مصاب بمرض ‏(‏سيولة الدم‏)‏ وعندما أردت الإنجاب مرة أخرى أفادني ستة أطباء أنني مهما ولد لي فإن أولادي سوف يولدون مصابين بهذا المرض؛ لأنه مرض وراثي، ولذا توقفت عن الإنجاب، مع رغبتي فيه، شفقة على من سوف يولد، وعلى نفسي من المصاريف الباهظة التي يتطلبها علاج ذلك المرض، علما أنه ليس له علاج قاطع‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل فعلي ذلك صحيح وشرعي أو لا‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ عليك التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والمضي في طلب الذرية والإنجاب؛ لأن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

غياب الزوج عن زوجته

هل يإثم الزوج إذا غاب عن زوجته مدة طويلة‏؟‏

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏

س5‏:‏ الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أم لا‏؟‏ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه‏.‏

ج5‏:‏ إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله، أو عام له وللأمة- فلا إثم عليه ولا عقاب، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب، وإن لم ترض فهو آثم، مستحق للعقوبة؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

المدة التي يجب أن تصبرها الزوجة عن زوجها الغائب

س6‏:‏ كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها ‏(‏قصد الجماع‏)‏‏؟‏

ج6‏:‏ المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي‏:‏ الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 226 ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تراضي الزوجين على الغيبة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1545‏)‏

س1‏:‏ ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم‏؟‏ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة‏.‏ نسأل الله الهداية والتوفيق‏.‏

ج1‏:‏ إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة- ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش- طلب من صاحبه حقه، مما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة، وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2301‏)‏

س1‏:‏ كثير من أصحابنا في أوربا متزوجون، ويعيشون بأوربا وزوجاتهم في بلادهم بعيدا عنهم لمدة عام أو عامين أو أكثر، وينفقون عليهن، وقد يتنازلن عن النفقة، وفي استطاعتهم أن يحضروا زوجاتهم ليعشن معهم، لكنهم يخافون عليهن من بقائهن في البيت وحدهن وقت عملهم ليلا أو نهارا، وقد يكون لإحداهن أولاد ويحدث لأحدهم مرض فيضطر أحيانا إلى الدكتور وهي لا تعرف لغة تلك البلاد، وتخشى على نفسها إذا ذهبت وحدها إلى الدكتور لفساد أخلاق الناس هناك، فهل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طول هذه المدة ولماذا، وبالأسباب الرئيس ية المذكورة فيما سبق‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ ينبغي للمسلم أن يعيش بين أظهر المسلمين، وأن يسعى لكسب رزقه فيما بينهم، ويطلب العلم على علمائهم؛ محافظة على دينه ودين أسرته من فتن الكفر وفساد الأخلاق، فإن اضطر لظروف أحاطت به أو بأمته إلى العمل أو طلب العلم في بلاد غير إسلامية رخص له في ذلك، ووجب عليه أن يحافظ على شعائر دينه وأخلاقه، وأن يؤدي واجبه نحو من جعلهم الله في رعايته‏.‏

ثانيا‏:‏ إن رضي من يعولهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحوهم بطول غيبته عنهم جاز له ذلك، سواء قام بالإنفاق عليهم أم سمحوا له وتنازلوا عن نفقتهم لغناهم عنه، ووجود ما يكفيهم مؤونة الحياة لديهم، وإن لم يرضوا بطول غيبته وخيف عليهم الضياع، لم يجز له الغيبة عنهم، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم، والسلامة من الفتن والفساد، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تعتبر الزوجة مطلقة إذا طالت مدة غياب الزوج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏9822‏)‏

س‏:‏ نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها‏.‏

ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة‏.‏

1- هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام‏؟‏

2- ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة‏؟‏

3- هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل‏؟‏

4- ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة‏:‏ أربعة أشهر، وتسمى‏:‏ مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها‏.‏

ثالثا‏:‏ لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها‏.‏

رابعا‏:‏ إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أراد السفر امتنع عن زوجته وكذلك إذا عاد

الفتوى رقم ‏(‏1270‏)‏

س‏:‏ سمع أن كثيرا من المتزوجين إذا كان غائبا عن أهله أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه منه، ولكنه هو- أي السائل- يواجه زوجته ويوادعها عند سفره وكذلك يواجهها عند عودته من سفره كالعادة بين الزوج وزوجته، ويقول‏:‏ هل على ذلك حرج أم لا‏؟‏

ج‏:‏ ما ذكرت من أن كثيرا من الأزواج لا يواجه زوجته ولا يوادعها عند سفره، ولا يواجهها عند عودته من سفره- هذا لا أصل له في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها دينا من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلا، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة؛ لئلا يقع منها على ما يكره، ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه فتتأهب له، وهذا من حسن العشرة، وآداب الحياة الزوجية، وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه‏:‏ أحمد 3/ 396، 399، والبخاري 6/ 161، ومسلم 3/ 1528، وابن أبي شيبة 12/ 524، وأبو يعلى 3/ 408 برقم ‏(‏1891‏)‏، وابن حبان 6/ 428 – 429 برقم ‏(‏2713‏)‏، والطيالسي ص 243 برقم ‏(‏1768‏)‏‏.‏ إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه‏:‏ أحمد 3/ 298، 355، والبخاري 6/ 161، ومسلم 3/ 1527، وابن حبان 6/ 429- 430 برقم ‏(‏2714‏)‏‏.‏ إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إليهم قبل عودته يحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره، كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

سفر الزوج وامتناع الزوجة عن الانتقال معه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4641‏)‏

س2‏:‏ امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا‏.‏ هل يجوز ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا امتنع أهل الزوجة من سفرها مع زوجها

الفتوى رقم ‏(‏6159‏)‏

س‏:‏ إنني متزوج وزوجتي وأهلي بمنطقة الجنوب، ولم يسمح العمل أن أذهب لهم إلا بعد فترة طويلة، فهل ينوبني إثم من ذلك‏؟‏ لأني أريد أن أعيش معها في مكان عملي، ولكن أهلها يمنعون ذلك، فما هو الحل في الشريعة، وعلى من يقع الذنب‏؟‏ حيث يوجد عندنا عادة عندما يتزوج أحدنا يكتب صك سكن بجوار أهل العروس، فهذه عادة منتشرة في الجنوب وخاصة القنفذة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأصهارك، فلا إثم عليك، واجتهد مع أصهارك في بيان ظروفك وضرورتك إلى وجود زوجتك معك في جهة عملك، وطمئنهم على المحافظة عليها وإكرامها؛ رجاء أن يسمحوا بسفرها معك‏.‏ يسر الله أمرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رجل ترك زوجته مدة السفر لمنع أهلها لها من السفر معه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6067‏)‏

س1‏:‏ إنني أعمل في السلك العسكري بمنطقة الدمام، وجميع أهل زوجتي يسكنون منطقة القنفذة وإنني متزوج منذ أربع سنوات، ولي بنت من زوجتي، وأريد أن أعيش مع زوجتي وابنتي في مكان عملي، ولكنني أجد معارضة من قبل أهل زوجتي، وحيث إنني لا أستطيع الذهاب لأهلي إلا برضاهم، فهل ينتابني إثم من الله أم الذنب على أهلها بحيث إنني مستعد لكل الواجبات، وأريد أن تعيش معي بمكان عملي، فأريد من الله ثم منكم الرد سريعا‏.‏ ودمتم سالمين‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن المانع من حضورها إليك ليس من قبلك، وأنك تجتهد في السفر إلى مقرها كلما تيسر لك ذلك، فلا إثم عليك‏.‏ نسأل الله لكم التوفيق والتيسير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل في بلاد غير إسلامية

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س3‏:‏ عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة‏.‏

ج3‏:‏ الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى‏:‏ سورة الذاريات الآية 58 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مسائل متفرقة في الجماع

الجماع أكثر من مرة مع تأخير الغسل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13748‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث‏:‏ صحيح مسلم الحيض ‏(‏308‏)‏، سنن الترمذي الطهارة ‏(‏141‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏262‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏220‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏587‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/28‏)‏‏.‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد الحاكم‏:‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 21، 28، ومسلم 1/ 249 برقم ‏(‏308‏)‏ واللفظ له، وأبو داود 1/ 150 برقم ‏(‏220‏)‏، والترمذي 1/ 261 برقم ‏(‏141‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 1/ 121، 5/ 329- 330 برقم ‏(‏258، 9038- 9040‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 1/ 142 برقم ‏(‏262‏)‏، وابن ماجه 1/ 193 برقم ‏(‏587‏)‏، وابن أبي شيبة 1/ 79، وابن خزيمة 1/ 109، 110 برقم ‏(‏219، 221‏)‏، وابن حبان 1/ 11- 12 برقم ‏(‏1210، 1211‏)‏، والحاكم 1/ 152، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 1/ 129، والبيهقي 1/ 203- 204، 7/ 192، والبغوي 2/ 38 برقم ‏(‏271‏)‏‏.‏ فإنه أنشط للعود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوضوء عند معاودة الجماع للرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18911‏)‏

س1‏:‏ قال عليه السلام‏:‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 21، 28، ومسلم 1/ 249 برقم ‏(‏308‏)‏ واللفظ له، وأبو داود 1/ 150 برقم ‏(‏220‏)‏، والترمذي 1/ 261 برقم ‏(‏141‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 1/ 121، 5/ 329- 330 برقم ‏(‏258، 9038- 9040‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 1/ 142 برقم ‏(‏262‏)‏، وابن ماجه 1/ 193 برقم ‏(‏587‏)‏، وابن أبي شيبة 1/ 79، وابن خزيمة 1/ 109، 110 برقم ‏(‏219، 221‏)‏، وابن حبان 1/ 11- 12 برقم ‏(‏1210، 1211‏)‏، والحاكم 1/ 152، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 1/ 129، والبيهقي 1/ 203- 204، 7/ 192، والبغوي 2/ 38 برقم ‏(‏271‏)‏‏.‏ إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا‏؟‏

ج1‏:‏ الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

رضاع الزوج من زوجته أثناء الجماع

الفتوى رقم ‏(‏6657‏)‏

س‏:‏ ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته، هل هذا الفعل حرام أو مكروه، وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل ‏(‏الزوج‏)‏ هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما‏؟‏ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التمتع بجميع بدن المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6905‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين أليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جماع الرجل زوجته في القبل من الخلف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7310‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها، والجماع في موضعه، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر، هل يجوز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 223 ‏{‏نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏135‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3904‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏639‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/479‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1136‏)‏‏.‏ ملعون من أتى امرأة في دبرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جماع الحامل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18371‏)‏

س2‏:‏ متى يجب على الرجل أن يتجنب الجماع مع زوجته خلال فترة الحمل، وهل الحمل خاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل يؤدي إلى ضرر بالجنين‏؟‏

ج2‏:‏ لا بأس بجماع الحامل ما لم يكن فيه ضرر على الحمل، وإنما الممنوع جماع الحائض؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ ومثلها النفساء حتى تطهر من النفاس، والمحرمة بحج أو عمرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الذكر عند الجماع

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم ‏(‏3377‏)‏

س3‏:‏ ما هي الصلاة التي يجب على الزوجة أن تؤديها بعد لقاء زوجها، أو ما هو الدعاء الذي يقوله الرجل عند استحمامه يوم الجمعة‏؟‏

ج3‏:‏ يستحب لكل من الزوج والزوجة أن يقول عند إرادة الجماع‏:‏ ‏(‏بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا‏)‏ ويرجو من الله ما كتب الله سبحانه لهما من العفة والنسل بسبب هذا الجماع، لا مجرد قضاء الشهوة‏.‏ ولم يشرع دعاء من أجل الاستحمام لصلاة الجمعة، وليس هناك صلاة يصليها الرجل والمرأة عند إرادة الجماع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يلزم الزوجة نحو زوجها

س 7‏:‏ ما هي القوانين التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها‏؟‏

ج 7‏:‏ الأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها‏:‏ أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف ما دام في حدود طاقتها، وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، وألا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت‏.‏ وبالجملة عليها أن تحسن عشرته، وتعامله بالتي هي أحسن، وتدفع سيئته بالحسنة، حتى يتم الألف والأنس بينهما؛ فتدوم حياتهما الزوجية بإذن الله، وكذا على الزوج للزوجة أن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ولقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أداب الجماع وحدوده

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8280‏)‏

س4‏:‏ الجماع بين الرجل وزوجته ما آدابه وحدوده، وما هو مكروه وما هو محرم، وأفضله وخلافه‏؟‏

ج 4‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1/ 44- 45/ 91، 93- 94، 6/ 141، 7/ 163، 8/ 170، ومسلم 2/ 1058 برقم ‏(‏1434‏)‏، وأبو داود 2/ 617 برقم ‏(‏2161‏)‏، والترمذي 3/ 401 برقم ‏(‏1092‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 327، 328 برقم ‏(‏9030، 9031‏)‏، وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص 256، 257 برقم ‏(‏266- 270‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1919‏)‏، والدارمي 2/ 145، وعبد الرزاق 6/ 193- 194 برقم ‏(‏10465، 10466‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 311، 10/ 394، وابن حبان 3/ 263- 264 برقم ‏(‏983‏)‏، والطبراني 11/ 334 برقم ‏(‏12195‏)‏، والبغوي 5/ 119 برقم ‏(‏1330‏)‏‏.‏ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال‏:‏ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا‏.‏ رواه الجماعة إلا النسائي ويحرم عليه أن يجامعها في الحيض والنفاس، ويحرم أيضا أن يجامعها في دبرها، ونوصيك بأن تقرأ ما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه ‏(‏زاد المعاد‏)‏ في الموضوع، وستجد ما سألت عنه إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل للمرأة أن تقول الذكر عند الجماع‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17998‏)‏

س3‏:‏ قول‏:‏ أحمد 1/ 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1/ 44- 45/ 91، 93- 94، 6/ 141، 7/ 163، 8/ 170، ومسلم 2/ 1058 برقم ‏(‏1434‏)‏، وأبو داود 2/ 617 برقم ‏(‏2161‏)‏، والترمذي 3/ 401 برقم ‏(‏1092‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 327، 328 برقم ‏(‏9030، 9031‏)‏، وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص 256، 257 برقم ‏(‏266- 270‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1919‏)‏، والدارمي 2/ 145، وعبد الرزاق 6/ 193- 194 برقم ‏(‏10465، 10466‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 311، 10/ 394، وابن حبان 3/ 263- 264 برقم ‏(‏983‏)‏، والطبراني 11/ 334 برقم ‏(‏12195‏)‏، والبغوي 5/ 119 برقم ‏(‏1330‏)‏‏.‏ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا هل تقوله المرأة أم لا‏؟‏ على وجه أن يكون سنة في حقها‏.‏

ج3‏:‏ هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال‏:‏ باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا‏"‏‏.‏ متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الجماع أثناء سماع القرآن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16221‏)‏

س1‏:‏ ما حكم جماع الزوجة أثناء سماع القرآن المرتل من المذياع‏؟‏ والشبه التي تدور في نفسي وأنا في هذا الحال هو طرد الشيطان اللعين من المنزل‏.‏

ج1‏:‏ قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يقال عند جماع الرجل زوجته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1/ 44- 45/ 91، 93- 94، 6/ 141، 7/ 163، 8/ 170، ومسلم 2/ 1058 برقم ‏(‏1434‏)‏، وأبو داود 2/ 617 برقم ‏(‏2161‏)‏، والترمذي 3/ 401 برقم ‏(‏1092‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 327، 328 برقم ‏(‏9030، 9031‏)‏، وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص 256، 257 برقم ‏(‏266- 270‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1919‏)‏، والدارمي 2/ 145، وعبد الرزاق 6/ 193- 194 برقم ‏(‏10465، 10466‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 311، 10/ 394، وابن حبان 3/ 263- 264 برقم ‏(‏983‏)‏، والطبراني 11/ 334 برقم ‏(‏12195‏)‏، والبغوي 5/ 119 برقم ‏(‏1330‏)‏‏.‏ أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله‏:‏ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا‏.‏ متفق عليه‏.‏

والمتعين هو الاقتصار على الوارد، وعليه فإن سماع القرآن المرتل من المذياع حال الجماع لغرض طرد الشيطان من المنزل زيادة على المشروع فلا تجوز، والقرآن العظيم أجل قدرا وأعظم حرمة من توظيف استماعه في الحالة المذكورة

والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

امتناع الرجل عن زوجته بعض أيام الأسبوع

الفتوى رقم ‏(‏14226‏)‏

س‏:‏ ماذا يفعل المرء إذا كان يوما الجمعة والاثنين يومين مقدسين، كيف يجب على المسلم أن يضاجع زوجته، وهل يجب عليه ألا يلمسها في بعض أيام الأسبوع‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، يستحب للمرء فيه أن يغتسل ويتطهر ويمس من طيب بيته، ويلبس ثوبين نظيفين، وأن يأتي الجمعة مبكرا، فقد ثبت أن النبي قال‏:‏ رواه من حديث سلمان رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 438، 440، والبخاري 1/ 213، 218، والدارمي 1/ 362، وابن أبي شيبة 2/ 152، وابن حبان 7/ 14 برقم ‏(‏2776‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 1/ 369، والطبراني 6/ 271 برقم ‏(‏6190‏)‏، والبيهقي 2/ 464، 3/ 232، 242، والبغوي 4/ 229 برقم ‏(‏1058‏)‏‏.‏ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام- إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى‏.‏

ثانيا‏:‏ يوم الاثنين من أفضل أيام الأسبوع، فيه يرفع عمل المؤمن إلى الله تعالى، ويستحب صيامه‏.‏

ثالثا‏:‏ يجب على الرجل أن يعف زوجته حسب الاستطاعة، وليس في أيام الأسبوع يوم يمتنع فيه الرجل عن امرأته، إذا لم تكن حائضا أو نفساء، أو في صيام واجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تجرد الزوجين من اللباس

الفتوى رقم ‏(‏2892‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين ملتحفين بغطاء واحد أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين متغطين بغطاء واحد؛ لأنه يباح لكل من الزوجين أن يلمس وينظر سائر جسد الآخر، ولما روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أحمد 6/ 44، وأبو داود 1/ 185، 2/ 621 برقم ‏(‏269، 2166‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 1/ 125، 277 برقم ‏(‏276، 849‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 1/ 150- 151/ 188 – 189، 2/ 73 برقم ‏(‏284، 372، 373‏)‏، والدارمي 1/ 238، وأبو يعلى 8/ 230 برقم ‏(‏4802‏)‏، والبيهقي 1/ 313‏.‏ كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب- تعني‏:‏ ثوبه- منه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه ولكن المشروع في هذه الحالة أن يأمرها إذا كانت حائضا أن تأتزر؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ البخاري 1/ 403 ‏(‏فتح‏)‏ مسلم 1/ 242‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4250‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها‏؟‏

ج6‏:‏ نعم، يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يراه الرجل من زوجته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4624‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4522‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان، أو يجب عليهما أن يستترا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ أحمد 5/ 3 – 4، 4، وأبو داود 4/ 304 برقم ‏(‏4017‏)‏، والترمذي 5/ 98- 99، 110 برقم ‏(‏2769، 2794‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1920‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 313 برقم ‏(‏8972‏)‏، وعبد الرزاق 1/ 287 برقم ‏(‏1106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 3/ 413، 414 برقم ‏(‏1381، 1382‏)‏ ت‏:‏ الأرناؤوط، والطبراني 19/ 412، 413 برقم ‏(‏989، 995‏)‏، والحاكم 4/ 180، والبيهقي 1/ 199، 2/ 225، 7/ 94‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك‏"‏، قلت‏:‏ فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال‏:‏ ‏"‏إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها‏"‏، قلت‏:‏ فإذا كان أحدنا خاليا، قال‏:‏ ‏"‏فالله أحق أن يستحيا منه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4684‏)‏

س3‏:‏ هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال‏:‏ أحمد 5/ 3 – 4، 4، وأبو داود 4/ 304 برقم ‏(‏4017‏)‏، والترمذي 5/ 98- 99، 110 برقم ‏(‏2769، 2794‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1920‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 313 برقم ‏(‏8972‏)‏، وعبد الرزاق 1/ 287 برقم ‏(‏1106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 3/ 413، 414 برقم ‏(‏1381، 1382‏)‏ ت‏:‏ الأرناؤوط، والطبراني 19/ 412، 413 برقم ‏(‏989، 995‏)‏، والحاكم 4/ 180، والبيهقي 1/ 199، 2/ 225، 7/ 94‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ‏"‏، قال‏:‏ قلت‏:‏ فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال‏:‏ ‏"‏إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل‏"‏، قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إذا كان أحدنا خاليا، قال‏:‏ ‏"‏الله أحق أن يستحيا منه من الناس‏.‏

ثانيا‏:‏ يقول الرجل إذا أتى أهله‏:‏ بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1/ 44- 45/ 91، 93- 94، 6/ 141، 7/ 163، 8/ 170، ومسلم 2/ 1058 برقم ‏(‏1434‏)‏، وأبو داود 2/ 617 برقم ‏(‏2161‏)‏، والترمذي 3/ 401 برقم ‏(‏1092‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 327، 328 برقم ‏(‏9030، 9031‏)‏، وفي ‏(‏عمل اليوم والليلة‏)‏ ص 256، 257 برقم ‏(‏266- 270‏)‏، وابن ماجه 1/ 618 برقم ‏(‏1919‏)‏، والدارمي 2/ 145، وعبد الرزاق 6/ 193- 194 برقم ‏(‏10465، 10466‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 311، 10/ 394، وابن حبان 3/ 263- 264 برقم ‏(‏983‏)‏، والطبراني 11/ 334 برقم ‏(‏12195‏)‏، والبغوي 5/ 119 برقم ‏(‏1330‏)‏‏.‏ أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله‏:‏ بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النظر إلى عورة الزوجة أثناء الجماع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9008‏)‏

س2‏:‏ هل ينظر الرجل لعورة زوجته أثناء الجماع، وهل يحل لامرأة تلبس ملابسا رقيقة أمام زوجها‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للزوج أن ينظر عورة زوجته أثناء الجماع، ويجوز لها أن تلبس أمامه ملابس شفافة، وقد جاز له منها أكثر من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏11316‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل عند الجماع مع زوجته خلع ملابسه وملابسها والنظر إلى بعض، وما معنى الآية الكريمة‏:‏ سورة البقرة الآية 187 ‏{‏هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ‏}‏ مع إيضاح كيفية الغسل من الجنابة إذا كان في وقت صلاة أو لم يكن في وقت صلاة‏.‏

ج‏:‏ يجوز للرجل أن يرى زوجته عارية، والمرأة يجوز لها أن ترى زوجها كذلك، وأما معنى قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 187 ‏{‏هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ‏}‏ فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني‏:‏ هن سكن لكم وأنتم سكن لهن‏.‏ وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن‏.‏ قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ وحاصله‏:‏ أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر، ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تصوير الجماع وتوابعه

الفتوى رقم ‏(‏22659‏)‏

س‏:‏ ما حكم تصوير ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الزوجية‏:‏ الجماع وتوابعه‏؟‏ مع العلم أنه قد صدرت فتاوى من بعض المحسوبين على العلم في بعض البلدان بجوازه، مع اشتراطهم المحافظة على الشريط حتى لا يتسرب لأحد، وتجدون برفقه صورة لإحدى الفتاوى الصادرة في ذلك، فما رأي أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الموقرين حفظهم الله وجعلهم ذخرا للإسلام وأهله‏؟‏

ج‏:‏ تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى، مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق، فالواجب الابتعاد عن ذلك، والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة، ومما يحبه الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد